(مسألة 1260): لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها قيل حرمت عليه أبدا، وهو ضعيف، ولا سيما إذا اندمل الجرح، فتجري لها وعليها أحكام الزوجة من النفقة وغيرها، بل تجب لها النفقة ما دامت حية وان نشزت أو طلقت، بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط، ولو أفضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضا، ولا تجب لها الدية مطلقا، وتجب إذا أفضاها قبل التسع إذا كان قد طلقها، وقيل مطلقا، لكنه ضعيف، والأحوط (1) وجوب النفقة لها كما لو كان الافضاء قبل التسع، ولو أفضى الأجنبية لم تحرم عليه أيضا.
(مسألة 1261): لو زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل لم يحرم نكاحها عليه، والأحوط وجوبا أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة.
(مسألة 1262): يجوز التزويج بالزانية، والأحوط لزوما ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل أن تظهر توبتها.
(مسألة 1263): لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا على الأحوط، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بها والحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغيرها والعالمة والجاهلة، ولا في البعل بين الحر والعبد والصغير والكبير، ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل أو في العدة والجاهل بذلك.
(مسألة 1264): لا يلحق بذات البعل الأمة الموطوءة بالملك أو التحلل كما لا يلحق بالعدة الرجعية عدة البائنة وعدة الوفاة وعدة وطء الشبهة ومدة استبراء الأمة.
(مسألة 1265): إذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها.
(مسألة 1666): لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه ابدا، ولو