(مسألة 1257): يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك، ولو تزوجها جاهلا بالحكم أو الموضوع بطل العقد، فان دخل حينئذ حرمت عليه أبدا، والولد له وعليه مهر المثل للمرأة مع جهلها، والأحوط ان تتم عدة الأول إن كانت معتدة، وتستأنف عدة الثاني، والأظهر التداخل.
ولو عقد عالما بالحكم والموضوع حرمت عليه أبدا بالعقد، وكذا إذا كانت المعتدة المعقود عليها عالمة بهما، وأما ذات البعل فلا أثر لعلمها.
ولا فرق في العدة بين عدة الطلاق بائنا أو رجعيا وعدة الوفاة وعدة وطء الشبهة، ولا فرق في المعتدة بين الحرة والأمة، ولا في الدخول بين أن يكون في القبل والدبر، ولا يلحق بالعدة مدة استبراء الأمة ولا بالعقد وطء الشبهة ولا الوطء بالملك ولا بالتحليل، والمدار على علم الزوج فلا يقدح علم وليه أو وكيله.
(مسألة 1258): لا يصح العقد على المرأة في المدة التي تكون بين وفاة زوجها وعلمها بوفاته، وهل يجري عليها حكم العدة، قيل: لا، فلو عقد على امرأة في تلك المدة لم تحرم عليه وإن كان عالما ودخل بها، فله تجديد العقد بعد العلم بالوفاة وانقضاء العدة بعده، ولكنه محل اشكال جدا، والاحتياط لا يترك.
(مسألة 1259): من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أبدا - على الأحوط (1) - أم الغلام وان علت وأخته وبنته وان سفلت، ولو سبق عقدهن لم يحرمن، وإن كان الأحوط الاجتناب، وفي عموم الحكم للواطئ إذا كان صغيرا أو كان الموطوء كبيرا اشكال، والأظهر العدم، (2) ولا تحرم على الواطئ بنت أخت الموطوء ولا بنت أخيه.