الدائم أيضا، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه، وفي عموم الحكم للمجوسية وإن كانت من الكتابية (1) اشكال. (2) (مسألة 1288): لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم، وكذا لا يجوز للمسلم المرتد أن ينكح المسلمة، ولا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم، ولو إرتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال، وكذلك بعد الدخول إذا ارتد الزوج عن فطرة، وأما في غير ذلك فالمشهور على أن الانفساخ يتوقف على انقضاء العدة وفيه اشكال والاحتياط لا يترك.
(مسألة 1289): عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة وعدتها عن المرتد عن ملة عدة الطلاق.
(مسألة 1290): لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد، وبعده يقف على انقضاء العدة فان أسلم فيها كان أملك بها. (3) (مسألة 1291): لو كان الزوجان غير كتابيين وأسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ولو كان بعده توقف على انقضاء العدة.
(مسألة 1292): لو أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابيات وأسلمن فاختار أربعا انفسخ نكاح البواقي.
(مسألة 1293): لو أسلم الزوج وعنده أربع كتابيات ثبت عقده عليهن، ولو كن أكثر تخير أربعا وبطل نكاح البواقي.