الاستجازة من الحاكم الشرعي أيضا.
(مسألة 1237): لا ولاية للأب والجد على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة عدا البكر، فان الأحوط لزوما في تزويجها اعتبار إذن أحدهما وإذنها معا كما مر، ويكفي في إثبات إذنها سكوتها إلا إذا كانت هناك قرينة على عدم الرضا، وإذا زالت بكارتها بغير الوطء فهي بمنزلة البكر، بخلاف ما إذا زالت بالوطء شبهة أو زنا على الأظهر.
(مسألة 1238): لا تعتبر الاستجازة من الأب في تزويج البكر إذا تعذرت الاستجازة لغيبته أو حبسه ونحوهما وكانت البنت بحاجة إلى الزواج.
(مسألة 1239): للوصي ولاية النكاح على الصبي إذا نص عليه الموصي، وكذا على المجنون واضطر إلى التزويج والأحوط استئذان الحاكم.
(مسألة 1240): للحاكم الشرعي الولاية على المجنون إذا لم يكن له ولي مع ضرورته إلى التزويج، وفي ولايته على الصبي في ذلك إشكال، والأظهر الجواز مع ضرورته إليه.
(مسألة 1241): في صحة تزويج السفيه إشكال، فالأحوط أن لا ينكح إلا بإذن الأب إن كان، وإلا فالحاكم، وإذا كان رشيدا في المال غير رشيد في التزويج فالأحوط له الاستئذان من الحاكم (1) في تزويجه.
(مسألة 1242): للمولى الولاية على مملوكه ذكرا كان أم أنثى مطلقا.
(مسألة 1243): لو زوج الولي الصغيرين توارثا، ولو كان المزوج غيره وقف على الإجازة، فان مات أحدهما قبل البلوغ بطل، وان بلغ أحدهما وأجاز ثم مات