كان التصدق بالهبة أو بالوقف اعتبر القبض، وإذا كان التصدق بالابراء أو البذل لم يعتبر، وهكذا.
(مسألة 1222): يعتبر في الصدقة القربة، فإذا وهب أو أبرأ أو وقف بلا قصد القربة كان هبة وابراء ووقفا ولا يكون صدقة.
(مسألة 1223): تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي وعلى غيره حتى زكاة المال وزكاة الفطرة، وأما صدقة غير الهاشمي، فإن كانت زكاة المال أو زكاة الفطرة فهي حرام على الهاشمي ولا تحل للمتصدق عليه ولا تفرغ ذمة المتصدق بها عنها، وإن كانت غيرهما فالأقوى جوازها سواء أكانت واجبة كرد المظالم والكفارات وفدية الصوم أم مندوبة إلا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء ونحو ذلك، مما كان من مراسم الذل والهوان ففي جواز مثل ذلك إشكال.
(مسألة 1224): لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت هبة مقبوضة (1) وإن كانت لأجنبي على الأصح.
(مسألة 1225): تجوز الصدقة المندوبة على الغني والمخالف والكافر الذمي.
(مسألة 1226): الصدقة المندوبة سرا أفضل إلا إذا كان الاجهار بها بقصد رفع التهمة أو الترغيب أو نحو ذلك مما يتوقف على الاجهار، أما الصدقة الواجبة ففي بعض الروايات أن الأفضل إظهارها، وقيل الأفضل الإسرار بها، والأظهر اختلاف الحكم باختلاف الموارد في الجهات المقتضية للإسرار والإجهار.
(مسألة 1227): التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم، والصدقة على القريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره، وأفضل منها الصدقة على الرحم