وربح فيه فلا اشكال في ثبوت الخمس على الربح. وأما الزيادات المنفصلة فهي داخلة في الأرباح، فيجب فيها الخمس إن لم تصرف في مؤونة سنته فإذا ولد الفرس - في مفروض المثال - كان النتاج من الأرباح، ومن هذا القبيل ثمر الأشجار وأغصانها المعدة للقطع وصوف الحيوان ووبره وحليب وغير ذلك وتلحق بالزيادة المنفصلة حكما الزيادة المتصلة إذا عدت عرفا مصداقا لزيادة المال كما لو سمن الحيوان المعد للاستفادة من لحمه كالمسمى ب (دجاج اللحم).
(مسألة 590): من اتخذ رأس ماله مما يقتني للاكتساب بمنافعه مع المحافظة على عينه كالفنادق وبعض أقسام الحيوان لم يجب الخمس في زيادة قيمته السوقية، وتدخل في الأرباح زيادته المنفصلة وكذا المتصلة الملحقة بها حكما فيما يفرض له مثلها.
(مسألة 591): من اتخذ رأس ماله من النقود وما يماثلها مما يتجر به مع عدم التحفظ على عينه فاتجر بشراء الأموال بها وبيعها وجب الخمس في زيادة قيمتها السوقية وكذا فيما يفرض لها من زيادة منفصلة أو متصلة ملحقة بها حكما فيما إذا زادت عن مؤونة سنته.
(مسألة 592): من كانت تجارته في أموال مختلفة من حيوان وطعام وفرش جاز له أن يضم أرباحه بعضها إلى بعض ويخرج الخمس من مجموعها إذا زاد عن مؤونة سنته وكذلك الحال فيما إذا كانت له صناعة أيضا.
(مسألة 593): رأس سنة المؤونة فيمن لا مهنة له يتعاطاها في معاش وحصل له فائدة اتفاقا أول زمان حصولها فمتى حصلت جاز له صرفها في مؤونته اللاحقة، وأما من له مهنة يتعاطاها في معاشه فرأس سنته حين الشروع في الاكتساب فيجوز له احتساب المؤن المصروفة بعده من الربح اللاحق.
(مسألة 594): إذا أمكنه أن يعيش بغير الربح، كما إذا كان عنده مال