ورثه من أبيه لم يجب عليه صرفه في مؤونته، بل جاز له أن يصرف أرباحه في مؤونة سنته، فإذا لم تزد عنها لم يجب فيها الخمس، نعم إذا كان عنده ما يغنيه عن صرف الربح كأن كانت عنده دار لسكناه فسكنها مدة لم يجز له احتساب أجرتها من المؤونة واستثناء مقدارها من الربح كما ليس له أن يشتري دارا أخرى من الأرباح ويحسبها من المؤن.
(مسألة 595): إذا اشترى بربحه شيئا من المؤن فاستغنى عنه بعد مدة فإن كان الاستغناء عنه بعد سنته فلا يبعد عدم وجوب الخمس فيه وإن كان الاستغناء عنه في أثناء سنته فإن كان مما يتعارف أعداده للسنين الآتية كالثياب الصيفية والشتوية فالظاهر عدم وجوب الخمس فيه أيضا وإلا وجب أداء خمسه على الأحوط.
(مسألة 596): إذا ربح ثم مات أثناء سنته وجب أداء خمسه الزائد عن مؤونته إلى زمان الموت ولا يتنظر به إلى تمام السنة.
(مسألة 597): إذا ربح واستطاع أثناء سنته أو كان مستطيعا قبلها ولم يحج جاز له أن يصرفه في سفر الحج ولا يجب فيه الخمس، لكنه إذا لم يحج بعصيان أو غيره - حتى انتهت السنة - وجب فيه الخمس.
(مسألة 598): إذا ربح ولكنه لم يف بتكاليف حجه لم يجز ابقاءه بلا تخميس للحج في السنة الثانية إلا مع استقرار الحج في ذمته وعدم تمكنه من أدائه لاحقا إلا مع ابقاء الربح بتمامه لمؤونته فإنه لا يجب عليه حينئذ اخراج خمسه عند انتهاء سنته بل يجوز له إبقاؤه ليصرف في تكاليف حجه.
(مسألة 599): ما يتعلق بذمته من الأموال بنذر أو دين أو كفارة ونحوها سواء كان التعلق في سنة الربح أم كان من السنين السابقة يجوز أداؤه من ربح السنة الحالية، نعم إذا لم يؤد دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس من دون