الأخذ جائزا وإلا - كما إذا كان غدرا ونقضا للأمان - فيلزم رده إليهم على الأحوط.
(مسألة 581): لا تجري أحكام الغنيمة على ما في يد الكافر إذا كان المال محترما كأن يكون لمسلم أو لذمي أودعه عنده.
(الثاني: المعادن) فكل ما صدق عليه المعدن عرفا بأن تعرف له مميزات عن سائر أجزاء الأرض توجب له قيمة سوقية - كالذهب والفضة والنحاس والحديد والكبريت والزئبق والفيروزج والياقوت والملح والنفط والفحم الحجري وأمثال ذلك - فهو من الأنفال وإن لم يكن أرضه منها على الأظهر ولكن يثبت الخمس في المستخرج منه ويكون الباقي للمخرج إذا لم يمنع عنه مانع شرعي.
(مسألة 582): يعتبر في وجوب الخمس فيما يستخرج من المعادن بلوغه حال الاخراج بعد استثناء مؤنته قيمة النصاب الأول (خمسة عشر مثقالا صيرفيا) من الذهب المسكوك فإذا كانت قيمته أقل من ذلك لا يجب الخمس فيه بعنوان المعدن، وإنما يدخل في أرباح السنة.
(مسألة 583): إنما يجب الخمس في المستخرج من المعادن بعد استثناء مؤونة الاخراج وتصفيته، مثلا: إذا كانت قيمة المستخرج تساوي ثلاثين مثقالا من الذهب المسكوك وقد صرف عليه ما يساوي خمسة عشر مثقالا وجب الخمس في الباقي وهو خمسة عشر مثقالا.
(الثالث: الكنز) فعلى من ملكه بالحيازة أن يخرج خمسه، ولا فرق فيه بين الذهب والفضة المسكوكين وغيرهما على الأظهر، ويعتبر فيه بلوغه نصاب أحد النقدين في الزكاة، وتستثنى منه أيضا مؤونة الاخراج على النحو المتقدم في المعادن.
(مسألة 584): إذا وجد كنزا وظهر من القرائن إنه لمسلم أو ذمي موجود