استثناء مقداره من ربحه إلا أن يكون دينا لمؤونة سنته فإن مقداره يكون مستثنى من الربح على الأظهر.
(مسألة 600): اعتبار السنة في وجوب الخمس إنما هو من جهة الارفاق على المالك وإلا فالخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره ويجوز للمالك اعطاء الخمس قبل انتهاء السنة ويترتب على ذلك جواز تبديل حوله بأن يؤدي خمس أرباحه أي وقت شاء ويتخذ مبدأ سنته الشروع في الاكتساب بعده أو حصول الفائدة الجديدة.
(مسألة 601): ما يتلف أثناء السنة من الأموال فيه صور:
(1) أن لا يكون التالف من مال تجارته ولا من مؤنه، فلا يجوز في هذه الصورة تداركه من الأرباح قبل اخراج خمسها.
(2) أن يكون التالف من مؤنه كالدار التي يسكنها واللباس الذي يحتاج إليه وغير ذلك، ففي هذه الصورة يجوز تداركه من الأرباح دون أن يخرج خمسها.
(3) أن يكون التالف من أموال تجارته، وفي هذه الصورة أيضا يجوز تدارك التالف من أرباح سنته ولا فرق في ذلك بين أن تنحصر تجارته في نوع واحد أم تتعدد، كما كان يتجر بأنواع من الأمعتة، فإنه يجوز تدارك التالف من أي نوع بربح النوع الآخر، وفي حكم التالف في جواز التدارك في كلا الفرضين ما إذا خسر في تجارته أحيانا، مثلا إذا كان يتجر ببيع السكر فاتفق إن تلف قسم منه - أثناء السنة بغرق أو غيره أو أنه خسر في بيعه جاز له تدارك التالف أو خسرانه من ربحه السابق في معاملة السكر أو غيره في تلك السنة، ويجب الخمس في الزائد على مؤونة سنته بعد التدارك، نعم إذا كانت لديه تجارات متعددة مستقلة بعضها عن بعض بأن تمايزت فيما يرتبط بشؤون التجارة