كان مديونا أو ابن سبيل.
(مسألة 558): لا يجوز اعطاء الزكاة لمن تجب نفقته على شخص آخر وهو قائم بها فإن لم يقم بها - لعجز أو لعصيان - جاز اعطاؤها له.
(4) أن لا يكون هاشميا، فلا يجوز اعطاء الزكاة للهاشمي من سهم الفقراء أو من غيره، وهذا شرط عام في مستحق الزكاة وإن كان الدافع إليه هو الحاكم الشرعي، ولا بأس بأن ينتفع الهاشمي - كغيره - من المشاريع الخيرية المنشأ من سهم سبيل الله، ويستثنى مما تقدم ما إذا كان المعطي هاشميا، فلا تحرم على الهاشمي زكاة مثله، وأما إذا اضطر الهاشمي إلى زكاة غير الهاشمي فيعطى منها بمقدار قوت يومه.
(مسألة 559): لا بأس بأن يعطى الهاشمي - غير الزكاة - من الصدقات الواجبة أو المستحبة، وإن كان المعطي غير هاشمي، والأحوط الأولى أن لا يعطى من الصدقات الواجبة كالمظالم والكفارات.
(مسألة 560): لا تجب على المالك قسمة الزكاة على جميع الموارد التي يجوز له صرفها فيها، بل له أن يقتصر على صرفها في مورد واحد منها فقط، والأولى للحاكم التقسيم على جميع مواردها فيما إذا وفت بها من غير مزاحم.
(مسألة 561): الأولى أن لا يعطى للفقير من الزكاة أقل من خمسة دراهم عينا أو قيمة، ولا بأس باعطائه الزائد، بل يجوز أن يعطى ما يفي بمؤنته ومؤونة عائلته سنة واحدة، ولا يجوز أن يعطى أكثر من ذلك دفعة واحدة على الأحوط، وأما إذا أعطي تدريجا حتى بلغ مقدار مؤونة سنة نفسه وعائلته فلا يجوز اعطاؤه الزائد عليه بلا اشكال.