كانت له منفعة محللة كالعذرة للتسميد والدم للتزريق، وإن كان الأحوط تركه.
(2) بيع المال المغصوب.
(3) بيع ما لا مالية له على الأحوط، كالسباع إذا لم تكن لها منفعة محللة معتد بها.
(4) بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام كآلات القمار واللهو المحرم.
(5) المعاملة الربوية.
(6) المعاملة المشتملة على الغش، وهو على أنواع منها: (مزج المبيع المرغوب فيه بغيره مما يخفى من دون إعلام) كمزج الدهن بالشحم، ومنها:
(إظهار الصفة الجيدة في المبيع مع أنها مفقودة واقعا) كرش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة، وفي النبوي: (ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ماكره) وفي آخر: (من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه، وسد عليه معيشته، ووكله إلى نفسه).
(مسألة 625): لا بأس ببيع المتنجس القابل للتطهير كالفراش، وكذا غير القابل له مع عدم توقف منافعه المتعارفة السائغة على الطهارة - كبعض الأدهان - بل حتى مع توقفها عليها - كالدبس والعسل - إذا كانت له منفعة محللة معتد بها.
(مسألة 626): يجب على البائع إعلام المشتري بنجاسة المتنجس إذا كان مع عدم الاعلام في معرض مخالفة تكليف إلزامي تحريمي - كاستعماله في الأكل والشرب - أو وجوبي - كاستعمال الماء المتنجس في الوضوء والغسل وإتيان الفريضة بهما - بشرط احتمال تأثير الاعلام في حقه، بأن لم يحرز كونه غير مبال