هو أو ورثته، فإن تمكن من ايصاله إلى مالكه وجب ذلك وإن لم يتمكن من معرفته جرى عليه حكم مجهول المالك، وإذا لم يعرف له وارثا جرى عليه حكم إرث من لا وارث له على الأحوط.
(مسألة 585): إذا ملك أرضا ووجد فيها كنزا فإن كان لها مالك قبله - وكان ذا يد عليها واحتمل كونه له احتمالا معتدا به - راجعه فإن ادعاه دفعه إلى وإلا راجع من ملكها قبله كذلك وهكذا فإن نفاه الجميع جاز له تملكه وأخرج خمسه.
(الرابع: الغوص) فمن أخرج شيئا من البحر أو الأنهار العظيمة مما يتكون فيها كاللؤلؤ والمرجان واليسر بغوص وبلغت قيمته دينارا وجب عليه اخراج خمسه، وكذلك إذا كان بآلة خارجية على الأحوط، وما يؤخذ من سطح الماء أو يلقيه البحر إلى الساحل لا يدخل تحت عنوان الغوص ويجري عليه حكم أرباح المكاسب، نعم يجب اخراج الخمس من العنبر المأخوذ من سطح الماء على الأحوط بل لا يخلو من قوة.
(مسألة 586): الحيوان المستخرج من البحر - السمك - لا يدخل تحت عنوان الغوص، وكذلك إذا استخرج سمكة ووجد في بطنها لؤلؤا أو مرجانا، وكذلك ما يستخرج من البحر من الأموال غير المتكونة فيه كما إذا غرقت سفينة وتركها أربابها وأباحوا ما فيها لمستخرجه فاستخرج شخص لنفسه شيئا منها فإن كل ذلك يدخل في الأرباح.
(الخامس: الحلال المخلوط بالحرام) في بعض صوره وتفصيلها أنه:
1 - إذا علم مقدار الحرام ولم تتيسر له معرفة مالكه - ولو اجمالا في ضمن أشخاص معدودين - يجب التصدق بذلك المقدار عن مالكه قل أو كثر، والأحوط الاستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي.