أخذ بعنوان ثانوي كالتعصيب، والأحوط اخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن.
(مسألة 587): يختص وجوب الخمس في الأرباح بعد استثناء ما صرفه في سبيل تحصيلها بما يزيد على مؤونة سنته لنفسه وعائلته ويدخل في المؤونة المأكول والمشروب والمسكن والمركوب وأثاث البيت، وما يصرفه في تزويج نفسه أو ما يتعلق به والهدايا والاطعام ونحو ذلك ويختلف كل ذلك باختلاف الأشخاص، والعبرة في كيفية الصرف وكميته بحال الشخص نفسه، فإذا كانت حاله تقتضي أن يصرف في مؤونة سنته مائة دينار لكنه صرف أزيد منها على نحو يعد سفها واسرافا منه عرفا وجب عليه الخمس فيما زاد على المائة وأما إذا قتر على نفسه فصرف خمسين دينارا وجب عليه الخمس فيما زاد على الخمسين، ولو كان المصرف راجحا شرعا ولكنه غير متعارف من مثل المالك وذلك كما إذا صرف جميع أرباحه أثناء سنته في عمارة المساجد أو الزيارات أو الانفاق على الفقراء ونحو ذلك ففي استثناء ذلك من وجوب الخمس اشكال.
(مسألة 588): الظاهر أن رأس مال التجارة ليس من المؤونة المستثناة فيجب اخراج خمسه إذا اتخذه من أرباحه وإن كان مساويا لمؤونة سنته، نعم إذا كان بحيث لا يفي الاتجار بالباقي بعد اخراج الخمس بمؤونته اللائقة بحاله فلا يبعد حينئذ عدم ثبوت الخمس فيه.
(مسألة 589): إذا اشترى بربحه شيئا من المؤن فزادت قيمته ولو لزيادة متصلة تستوجبها لم يجب فيه الخمس، نعم إذا باعه خلال سنته أو استغنى عنه فيها مطلقا فالأحوط أداء خمسه، مثلا: إذا اشترى بشئ من أرباحه فرسا لركوبه فزادت قيمته السوقية لم يجب الخمس فيه ما لم يبعه خلال سنته أو يستغن عنه فيها بالمرة وإلا وجب أداء خمسه على الأحوط، ولو باعه خلال سنته أو بعدها