من رأس المال والحسابات والأرباح والخسائر ونحوها كان حكم ما يقع في بعضها من التلف أو الخسران حكم الصورة الرابعة التالية.
(4) أن يقع التلف أو الخسران في مال التجارة وكان له ربح في غير التجارة من زراعة أو غيرها فلا يجوز في هذه الصورة تدارك خسران التجارة بربح الزراعة على الأحوط وكذلك العكس.
(مسألة 602): يتخير المالك بين اخراج الخمس من العين واخراجه من النقود بقيمته.
(مسألة 603): إذا تعلق الخمس بمال ولم يؤده المالك لا من العين ولا من قيمتها ثم ارتفعت قيمتها السوقية لزمه اخراج الخمس من العين أو من قيمتها الفعلية، ولا يكفي اخراجه من قيمتها قبل الارتفاع وإذا نزلت القيمة قبل الاخراج يجزي أداء القيمة الفعلية أيضا.
(مسألة 604): لا يجوز للمالك أن يتصرف فيما تعلق به الخمس بعد انتهاء السنة وقبل أدائه ويجوز ذلك بمراجعة الحاكم الشرعي.
(مسألة 605): تقدم وجوب الخمس في الغوص والمعدن والكنز وغنائم دار الحرب، فإذا أداه المالك في هذه الموارد لم يجب عليه الخمس ثانيا إذا زاد على مؤونة سنته.
(مسألة 606): يجب على المرأة اخراج خمس ما تربحه بكسب أو غيره في آخر السنة إذا لم تصرفه في مؤونتها لقيام زوجها أو غيره بها.
(مسألة 607): لا يشترط في ثبوت الخمس كمال المالك بالبلوغ والعقل على الأظهر، فيثبت في أرباح الصبي والمجنون وعلى الولي اخراجه منها وإن لم يخرجه وجب عليهما ذلك بعد البلوغ والإفاقة.