2 - إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام وعلم مالكه، فإن أمكن التراضي معه بصلح أو نحوه فهو، وإلا اكتفى برد المقدار المعلوم إليه إذا لم يكن الخلط بتقصير منه.
وإلا لزم رد المقدار الزائد أيضا على الأحوط، هذا إذا لم يتخاصما وإلا تحاكما إلى الحاكم الشرعي فيفصل النزاع بينهما ولو بالقرعة.
3 - إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه وعلم أنه لا يبلغ خمس المال وجب التصدق عن المالك، بالمقدار الذي يعلم أنه حرام - إذا لم يكن الخلط بتقصير منه وإلا احتاط بالتصديق بالزائد ولو بتسليم المال كله إلى الفقير بإذن الحاكم الشرعي - على الأحوط - قاصدا به التصدق بالمقدار المجهول مالكه ثم يتصالح هو والفقير في تعيين حصة كل منهما.
4 - إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه وعلم أنه يزيد على الخمس فحكمها حكم الصورة السابقة ولا يجزي اخراج الخمس من المال.
5 - إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه واحتمل زيادته على الخمس ونقيصته عنه يجزئ اخراج الخمس وتحل له بقية المال، والأحوط وجوبا اعطاؤه بقصد القربة المطلقة من دون قصد الخمس أو الصدقة عن المالك إلى من يكون مصرفا للخمس ومجهول المالك معا.
(السادس: الأرض التي تملكها الكافر من مسلم ببيع أو هبة ونحو ذلك) على المشهور، ولكن ثبوت الخمس فيها بمعناه المعروف لا يخلو عن اشكال.
(السابع: أرباح المكاسب) وهي كل ما يستفيده الانسان بتجارة أو صناعة أو حيازة أو أي كسب آخر، ويدخل في ذلك ما يملكه بهدية أو وصية وما يأخذه من الصدقات الواجبة والمستحبة دون الخمس والزكاة على الأقرب، ولا يجب الخمس في المهر وعوض الخلع ولا في ما يملك بالإرث عدا ما يجوز