(الخمس) وهو في أصله من الفرائض المؤكدة المنصوص عليها في القرآن الكريم، وقد ورد الاهتمام بشأنه في كثير من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة سلام الله عليهم، وفي بعضها اللعن على من يمتنع عن أدائه وعلى من يأكله بغير استحقاق.
(مسألة 577): يتعلق الخمس بأنواع من المال:
(الأول: ما يغنمه المسلمون من الكفار في الحرب من الأموال المنقولة وغيرها) ولا فرق فيه بين القليل والكثير، ويستثنى من الغنيمة ما يصطفيه الإمام منها وكذا قطائع الملوك لخواصهم وما يكون للملوك أنفسهم فإن جميع ذلك مختص به عليه السلام.
(مسألة 578): لا فرق في الحرب بين أن يبدأ الكفار بمهاجمة المسلمين، وبين أن يبدأ المسلمون بمهاجمتهم للدعوة إلى الاسلام أو لتوسعة بلادهم، فما يغنمه المسلمون من الكفار يجب فيه الخمس في تمام هذه الأقسام إذا كانت الحرب بإذن الإمام (ع) وإلا فجميع الغنيمة له، نعم الأراضي التي ليست من الأنفال فئ للمسلمين مطلقا.
(مسألة 579): في جواز تملك المؤمن مال الناصب وأداء خمسه اشكال.
(مسألة 580): ما يؤخذ من الكفار سرقة أو غيلة ونحو ذلك - مما لا يرتبط بالحرب وشؤونها - لا يدخل تحت عنوان الغنيمة ولكنه يدخل في أرباح المكاسب ويجري عليه حكمها (وسيأتي بيانه في الصفحة 542)، هذا إذا كان