(الثالث: العاملون عليها) من قبل النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام أو الحاكم الشرعي أو نائبه.
(الرابع: المؤلفة قلوبهم) وهم طائفة من الكفار يتمايلون إلى الاسلام أو يعاونون المسلمين بعطائهم الزكاة، أو يؤمن بذلك من شرهم وفتنتهم، وطائفة من المسلمين شكاك في بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله فيعطون من الزكاة ليحسن اسلامهم ويثبتوا على دينهم، أو قوم من المسلمين لا يدينون بالولاية فيعطون من الزكاة ليرغبوا فيها ويثبتوا عليها، والأظهر أنه لا ولاية للمالك في صرف الزكاة على المذكورين في المورد الثالث والرابع بل ذلك منوط برأي الإمام (ع) أو نائبه.
(الخامس: العبيد) فإنهم يعتقون من الزكاة على تفصيل مذكور في محله.
(السادس: الغارمون) فمن كان عليه دين وعجز عن أدائه جاز أداء دينه من الزكاة وإن كان متمكنا من إعاشة نفسه وعائلته سنة كاملة بالفعل أو بالقوة.
(مسألة 554): يعتبر في الدين أن لا يكون قد صرف في حرام وإلا لم يجز أداؤه من الزكاة، والأحوط اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته، فلو كان عليه دين مؤجل لم يحل أجله لم يجز أداؤه من الزكاة على الأحوط، وكذلك ما إذا قنع الدائن بأدائه تدريجا وتمكن المديون من ذلك من دون حرج.
(مسألة 555): لا يجوز اعطاء الزكاة لمن يدعي الدين، بل لا بد من ثبوته بعلم أو بحجة معتبرة.
(السابع: سبيل الله) ويقصد به المصالح العامة للمسلمين كتعبيد الطرق وبناء الجسور والمستشفيات وملاجئ للفقراء والمساجد والمدارس الدينية ونشر الكتب الاسلامية المفيدة وغير ذلك مما يحتاج إليه المسلمون، وفي