(مسألة 572): يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام (ع) أو نائبه وإن كان في البلد من يستحقها والأحوط عدم النقل إلى غيرهما خارج البلد مع وجود المستحق فيه، ولو نقلها - والحال هذه - ضمنها إن تلفت، وأما إذا لم يكن فيه من يستحقها ونقلها ليوصلها إليه فتلفت من غير تفريط لم يضمنها، وإذا سافر من بلده إلى غيره جاز دفعها فيه.
(مسألة 573): الأحوط اختصاص مصرف زكاة الفطرة بفقراء المؤمنين ومساكينهم مع استجماع الشرائط المتقدمة في المسألة 556 وإذا لم يكن في البلد من يستحقها منهم جاز دفعها إلى غيرهم من المسلمين ولا يجوز اعطاؤها للناصب.
(مسألة 574): لا تعطى زكاة الفطرة لشارب الخمر وكذلك لتارك الصلاة أو المتجاهر بالفسق على الأحوط.
(مسألة 575): لا تعتبر المباشرة في أداء زكاة الفطرة فيجوز ايصالها إلى الفقير من غير مباشرة، والأولى اعطاؤها للحاكم الشرعي ليضعها في موضعها، وأقل المقدار الذي يعطى للفقير من زكاة الفطرة صاع على الأحوط الأولى، وأكثره ما ذكرناه في زكاة المال في المسألة 561.
(مسألة 576): الأولى تقديم فقراء الأرحام والجيران على سائر الفقراء وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل.