(مسألة 564): لا تجب الفطرة على من تجب فطرته على غيره لكنه إذا لم يؤدها من وجبت عليه وجب على الأحوط أداؤها على نفسه إذا كان مستجمعا للشرائط المتقدمة.
(مسألة 565): إذا أدى الفقير الفطرة عن عياله الغني لم تسقط عنه ولزمه أداؤها على الأحوط، وإذا لم يؤدها الفقير وجب أداؤها على العيال الغني بلا اشكال.
(مسألة 566): لا يجب أداء الفطرة عن الأجير، كالبناء والنجار والخادم إذا كانت معيشتهم على أنفسهم ولم يعدوا ممن يعولهم المستأجر وإلا فيجب عليه أداء فطرتهم.
(مسألة 567): لا تحل فطرة غير الهاشمي للهاشمي، والعبرة بحال المعطي نفسه لا بعياله، فلو كانت زوجة الرجل هاشمية وهو غير هاشمي لم تحل فطرتها لهاشمي ولو انعكس الأمر حلت فطرتها له.
(مسألة 568): يستحب للفقير اخراج الفطرة عنه وعمن يعوله فإن لم يجد غير صاع واحد جاز له أن يعطيه عن نفسه لأحد عائلته وهو يعطيه إلى آخر منهم، وهكذا يفعل جميعهم حتى ينتهي إلى الأخير منهم وهو يعطيها إلى فقير غيرهم.