(مسألة 547): يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، وإذا كان في بلد الزكاة مستحق كانت أجرة النقل على المالك، ولو تلفت الزكاة بعد ذلك ضمنها، وإذا لم يجد المستحق في بلده فنقلها لغاية الايصال إلى مستحقه استجاز الحاكم الشرعي أو وكيله في احتساب الأجرة على الزكاة ولم يضمنها إذا تلفت بغير تفريط.
(مسألة 548): يجوز عزل الزكاة من العين أو من مال آخر فيتعين المعزول زكاة ويكون أمانة عنده ولا يضمنه حينئذ إلا إذا فرط في حفظه أو أخر أداءه مع وجود المستحق من دون غرض صحيح، وفي ثبوت الضمان إذا كان التأخير لغرض صحيح كما إذا أخره لانتظار مستحق معين أو للايصال إلى المستحق تدريجا اشكال.
(مسألة 549): لا يجوز للمالك أن يسترجع من الفقير ما دفعه زكاة إليه مع عدم طيب نفسه بذلك، كما لا يجوز للفقير أن يصالح المالك على تعويض الزكاة بشئ قبل تسلمها.
(مسألة 550): إذا تلف شئ من الغلات بعد تعلق الزكاة به وقبل اخراجها من غير تفريط حسب التالف على المالك وعلى الزكاة معا بالنسبة، وقد تقدم حكم تلف بعض النقدين والأنعام في المسألة 529.
(مسألة 551): إذا باع المالك ما تعلقت به الزكاة قبل اخراجها صح البيع على الأظهر، سواء وقع على جميع العين الزكوية أو على بعضها المعين أو المشاع، ويجب على البائع اخراج الزكاة ولو من مال آخر، وأما المشتري القابض للمبيع فإن اعتقد أن البائع قد أخرجها قبل البيع أو احتمل ذلك لم يكن عليه شئ وإلا فيجب عليه اخراجها فإن أخرجها وكان مغرورا من قبل البائع جاز له الرجوع بها عليه.