يتخير بين استردادها مع الامكان وأداء الخمس ثانيا.
(مسألة 617): يثبت الانتساب إلى هاشم بالقطع الوجداني وبالبينة العادلة وباشتهار المدعي له بذلك في بلده الأصلي أو ما بحكمه.
(مسألة 618): إذا مات وفي ذمته شئ من الخمس جرى عليه حكم سائر الديون فيلزم اخراجه من أصل التركة مقدما على الوصية والإرث، نعم إذا كان الميت ممن لا يعتقد الخمس أو ممن لا يعطيه فلا يبعد تحليله للوارث المؤمن.
(مسألة 619): ما يؤخذ من الكافر أو من المسلم الذي لا يتعقد بالخمس كالمخالف بإرث أو معاملة أو هبة أو غير ذلك لا بأس بالتصرف فيه ولو علم الآخذ إن فيه الخمس، فإن ذلك محلل من قبل الإمام عليه السلام، بل الحال كذلك في ما يؤخذ ممن يعتقد بالخمس ولكنه لا يؤديه عصيانا والأولى أن لا يترك الاحتياط في هذه الصورة باخراج الخمس.
قد تم القسم الأول في أحكام العبادات ويتلوه القسم الثاني في أحكام المعاملات والحمد لله أولا وآخرا