الأرض ونحو ذلك مما لا يحتاج السقي فيه إلى العلاج ففي هذه الصورة يجب اخراج عشرها (10 %) زكاة.
(الثانية): أن يكون سقيها بالدلو والرشا والدوالي والمضخات ونحو ذلك، ففي هذه الصورة يجب اخراج نصف العشر (5 %).
(الثالثة): أن يكون سقيها بالمطر أو نحوه تارة وبالدلو أو نحوه تارة أخرى، ولكن كان الغلب أحدهما بحد يصدق عرفا أنه سقي به، ولا يعتد بالآخر، ففي هذه الصورة يجري عليه حكم الغالب.
(الرابعة): أن يكون سقيها بالأمرين على نحو الاشتراك، بأن لا يزيد أحدهما على الآخر، أو كانت الزيادة على نحو لا يسقط بها الآخر عن الاعتبار، ففي هذه الصورة يجب اخراج ثلاثة أرباع العشر (5، 7 %).
(مسألة 537): لا يعتبر في بلوغ الغلات حد النصاب استثناء ما صرفه المالك في المؤن، فلو كان الحاصل يبلغ حد النصاب ولكنه إذا وضعت المؤن لم يبلغه وجبت الزكاة فيه، بل الأحوط إخراج الزكاة من مجموع الحاصل قبل وضع المؤن، نعم ما تأخذه الحكومة من أعيان الغلات لا تجب زكاته على المالك.
(مسألة 538): إذا تعلقت الزكاة بالغلات لم يجب على المالك تحمل مؤونتها إلى أوان الحصاد أو الاجتناء وله المخرج عن ذلك بأن يسلمها إلى مستحقها أو الحاكم الشرعي وهي على الساق أو على الشجر ثم يشترك معه في المؤن.
(مسألة 539): لا يعتبر في وجوب الزكاة أن تكون الغلة في مكان واحد، فلو كان له نخيل أو زرع في بلد لم يبلغ حاصله حد النصاب، وكان له