ثبوت ولاية المالك على صرف الزكاة فيه اشكال، فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من الحاكم الشرعي.
(الثامن: ابن السبيل) وهو المسافر الذي نفذت نفقته أو تلفت راحلته ولا يتمكن معه من الرجوع إلى بلده وإن كان غنيا فيه، ويعتبر فيه أن لا يجد ما يبيعه ويصرف ثمنه في وصوله إلى بلده، وأن لا يتمكن من الاستدانة بغير حرج، بل الأحوط اعتبار أن لا يكون متمكنا من بيع أو ايجار ماله الذي في بلده ي ويعتبر فيه أيضا أن لا يكون سفره في معصية فإذا كان شئ من ذلك لم يجز أن يعطى من الزكاة.
(مسألة 556): يجوز للمالك دفع الزكاة إلى مستحقيها مع استجماع الشرائط الآتية:
(1) الايمان، ولا فرق في المؤمن بين البالغ وغيره، ويصرفها المالك على غير البالغ بنفسه أو يعطيها لوليه.
(2) أن لا يصرفها الآخذ في حرام، فلا يعطيها لمن يصرفها فيه، بل الأحوط اعتبار أن لا يكون في الدفع إليه إعانة على الإثم واغراء بالقبيح وإن لم يكن يصرفها في الحرام، كما أن الأحوط عدم اعطائها لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق.
(3) أن لا تجب نفقته على المالك، فلا يعطيها لمن تجب نفقته عليه كالولد والأبوين والزوجة الدائمة، ولا بأس باعطائها لمن تجب نفقته عليهم، فإذا كان الوالد فقيرا وكانت له زوجة تجب نفقتها عليه جاز للولد أن يعطي زكاته لها.
(مسألة 557): يختص عدم جواز اعطاء المالك الزكاة لمن تجب نفقته عليه بما إذا كان الاعطاء بعنوان الفقر فلا بأس باعطائها له بعنوان آخر، كما إذا