البلد بسبب ابتعاده عنهم، وعلامة ذلك غالبا تواريهم عن نظره بحيث لا يراهم، ومثله على المشهور المكان الذي لا يسمع فيه أذان البلد ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع، والعبرة في عين الرائي وصفاء الجو بالمتعارف مع عدم الاستعانة بالآلات المتداولة لمشاهدة الامكان البعيدة.
(مسألة 413): المشهور اعتبار حد الترخص في الإياب كما يعتبر في الذهاب ولكن لا يبعد عدم اعتباره فيه، فالمسافر يقصر في صلاته حتى يدخل بلده ولا عبرة بوصوله إلى حد الترخص وإن كان الأولى رعاية الاحتياط بتأخير الصلاة إلى حين الدخول في البلد أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلى بعد الوصول إلى حد الترخص.
(مسألة 414): إنما يعتبر حد الترخص ذهابا فيما إذا كان السفر من بلد المسافر، وأما إذا كان من المكان الذي أقام فيه عشرة أيام أو بقي فيه ثلاثين يوما مترددا فالظاهر أنه يقصر من حين شروعه في السفر، ولا يعتبر فيه الوصول إلى حد الترخص والأحوط فيه رعاية الاحتياط وكذلك الحال فيما إذا رجع عن سفره إلى بلد يقيم فيه عشرة أيام.
(مسألة 415): إذا شك المسافر في وصوله إلى حد الترخص بنى على عدمه وأتم صلاته، فإذا انكشف بعد ذلك خلافه أعادها قصرا وكذلك الحال في من اعتقد عدم وصوله حد الترخص ثم بان خطأوه.