المرتبة وغيرها.
(مسألة 443): من لم يتمكن من الصلاة التامة لعذر لم يجز له أن يأتي بقضاء الفوائت، إذا علم بارتفاع عذره فيما بعد مطلقا على الأحوط، ولا بأس به إذا اطمأن ببقاء عذره وعدم ارتفاعه بل لا بأس به مع الشك أيضا، إلا أنه إذا قضاها مع الاطمينان بالبقاء أو الشك في الارتفاع ثم ارتفع عذره لزمه القضاء ثانيا على الأحوط، ويستثنى من ذلك ما إذا كان عذره في غير الأركان ففي مثل ذلك لا يجب القضاء ثانيا وصح ما أتى به أولا، مثال ذلك:
إذا لم يتمكن المكلف من الركوع أو السجود لمانع واطمأن ببقائه إلى آخر عمره أو أنه شك في ذلك فقضى ما فاته من الصلوات مع الايماء بدلا عن الركوع أو السجود، ثم ارتفع عذره وجب عليه القضاء ثانيا، وأما إذا لم يتمكن من القراءة الصحيحة لعيب في لسانه واطمأن ببقائه أو شك في ذلك فقضى ما عليه من الفوائت ثم ارتفع عذره لم يجب عليه القضاء ثانيا.
(مسألة 444): لا يختص وجوب القضاء بالفرائض اليومية بل يجب قضاء كل ما فات من الصلوات الواجبة سوى العيدين حتى المنذورة في وقت معين على الأحوط وسيأتي حكم قضاء صلاة الآيات في محله.
(مسألة 445): من فاتته الفريضة لعذر ولم يقضها مع التمكن منه حتى مات فالأحوط وجوبا أن يقضيها عنه ولده الأكبر أم لم يكن قاصرا حين موته - لصغر أو جنون - ولم يكن ممنوعا من إرثه ببعض أسبابه كالقتل والكفر وإلا لم يجب عليه ذلك، والأحوط الأولى القضاء عن الأم أيضا، ويختص وجوب القضاء بما وجب على الميت نفسه، وأما ما وجب عليه باستيجار ونحو ذلك فلا يجب على الولد الأكبر قضاؤه ومن هذا القبيل ما وجب على الميت من فوائت أبيه ولم يؤده حتى مات فإنه لا يجب قضاء ذلك على ولده.