عدم تحقق قصد الإقامة ووجوب التقصير عليه وكذا لو نوى الخروج تمام الليل على الأظهر، وأما لو نوى الخروج نصف النهار والرجوع ولو بعد دخول الليل فالأظهر أنه لا ينافي قصد الإقامة ما لم يتكرر بحد تصدق معه الإقامة في أزيد من مكان واحد.
(مسألة 422): يشترط التوالي في الأيام العشرة، ولا عبرة بالليلة الأولى والأخيرة، فلو قصد المسافر إقامة عشرة أيام كاملة مع الليالي المتوسطة بينها وجب عليه الاتمام، والظاهر كفاية التلفيق أيضا، بأن يقصد الإقامة من زوال يوم الدخول إلى زوال اليوم الحادي عشر مثلا.
(مسألة 423): إذا قصد إقامة عشرة أيام في بلد وأقام فيها أو أنه صلى تماما، ثم عزم على الخروج إلى ما دون المسافة ففي ذلك صور:
(1) أن يكون عازما على الإقامة عشرة أيام بعد رجوعه ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام في ذهابه وإيابه ومقصده.
(2) أن يكون عازما على الإقامة أقل من عشرة أيام بعد رجوعه ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام أيضا في الإياب والذهاب والمقصد على الأظهر.
(3) أن لا يكون قاصدا للرجوع وكان ناويا للسفر من مقصده ففي هذه الصورة يجب عليه التقصير من حين خروجه من بلد الإقامة.
(4) أن يكون ناويا للسفر من مقصده، ولكنه يرجع فيقع محل إقامته في طريقه وحكمه في هذه الصورة وجوب القصر أيضا في الذهاب والمقصد ومحل الإقامة.
(5) أن يغفل عن رجوعه وسفره أو يتردد في ذلك فلا يدري أنه يسافر من مقصده أو يرجع إلى محل الإقامة، وعلى تقدير رجوعه لا يدري بإقامته فيه