ولو تقديرا كما في القسم الأول، ولو سافر السائق أو شبهه في غير عمله وجب عليه التقصير كغيره من المسافرين إلا مع تحقق الكثرة الفعلية في حقه.
(مسألة 408): الحطاب أو الراعي أو السائق أو نحوهم إذا كان عمله فيما دون المسافة واتفق أنه سافر ولو في عمله يقصر في صلاته.
(مسألة 409): من كان السفر عمله في أكثر أيام السنة أو في بعض فصولها كمن يدور في تجارته أو يشتغل بالمكاراة أو الملاحة أيام الصيف فقط يتم صلاته حينما يسافر في عمله، وأما من كان السفر عمله في فترة قصيرة - كثلاثة أسابيع - من كل عام وإن زاد على مرة واحدة كمن يؤجر نفسه للنيابة في حج أو زيارة، أو لخدمة الحجاج أو الزائرين أو لإرائتهم الطريق أو للسياقة أو الملاحة ونحوهما أياما خاصة فلا يبعد وجوب القصر عليهم.
(مسألة 410): لا يعتبر تعدد السفر في من اتخذ العمل السفري مهنة له، فمتى ما صدق عليه عنوان السائق أو نحوه وجب عليه الاتمام، نعم إذا توقف صدقه على تكرار السفر وجب التقصير قبله.
(مسألة 411): من كان مقره في بلد وعمله في بلد آخر من تجارة أو تعليم أو تعلم أو نحوها ويسافر إليه في كل يوم أو يومين مثلا وكانت بينهما مسافة فالأظهر جواز الاقتصار فيه على الصلاة تماما.
(مسألة 412): إذا أقام من عمله السفر في بلده وكذلك في غير بلده عشرة أيام بنية الإقامة لم ينقطع حكم عملية السفر فيتم الصلاة بعده حتى في سفره الأول على الأظهر، ولا يبعد جريان هذا الحكم حتى في المكاري وإن كان لا ينبغي له ترك الاحتياط بالجمع بين القصر والاتمام في سفره الأول.
(الشرط الثامن): أن يصل إلى حد الترخص، فلا يجوز التقصير قبله، وحد الترخص هو المكان الذي يتوارى المسافر بالوصول إليه عن أنظار أهل