وعدمها ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام على الأظهر ما لم ينشئ سفرا جديدا.
(الثالث): بقاء المسافر في محل خاص ثلاثين يوما، فإذا دخل المسافر بلدة اعتقد أنه لا يقيم فيها عشرة أيام، أو تردد في ذلك حتى تم له ثلاثون يوما وجب عليه الاتمام بعد ذلك ما لم ينشئ سفرا جديدا، والظاهر كفاية التلفيق هنا، كما تقدم في إقامة عشرة أيام ولا يكفي البقاء في أمكنه متعددة، فلو بقي المسافر في بلدين كالكوفة والنجف ثلاثين يوما لم يترتب عليه حكم الاتمام.
(مسألة 424): لا يضر الخروج من البلد لغرض ما أثناء البقاء ثلاثين يوما بمقدار لا ينافي صدق البقاء في ذلك البلد - كما تقدم في إقامة عشرة أيام - وإذا تم له ثلاثون يوما وأراد الخروج إلى ما دون المسافة فالحكم فيه كما ذكرناه في المسألة السابقة والصور المذكورة هناك جارية هنا أيضا.