تحصل الإقامة القاطعة للسفر ولا غيرها من قواطعه، وإن كان الأحوط في غير ما قصد الرجوع ليومه الجمع بين القصر والاتمام.
(مسألة 393): تثبت المسافة بالعلم وبالبينة وبالشياع وما في حكمه مما يفيد الاطمينان، وفي ثبوتها بخبر العادل الواحد فضلا عن مطلق الثقة ما لم يوجب الاطمينان اشكال، وإذا لم تثبت المسافة بشئ من ذلك وجب التمام.
(مسألة 394): إدا قصد المسافر محلا خاصا واعتقد أن مسيره لا يبلغ المسافة، أو أنه شك في ذلك فأتم صلاته ثم انكشف إنه كان مسافة أعادها قصرا فيما إذا بقي الوقت، ووجب عليه التقصير فيما بقي من سفره، وإذا اعتقد أنه مسافة فقصر صلاته ثم انكشف خلافه أعادها تماما سواء كان الانكشاف في الوقت أم في خارجه ويتمها فيما بقي من سفره ما لم ينشئ مسافة جديدة.
(مسألة 395): تحتسب المسافة من الموضع الذي يعد الشخص بعد تجاوزه مسافرا عرفا وهو آخر البلد غالبا، ربما يكون آخر الحي أو المحلة في بعض البلاد الكبيرة جدا.
(مسألة 396): إذا قصد الصبي مسافة ثم بلغ أثناءها قصر في صلاته وإن كان الباقي من سفره لا يبلغ المسافة.
(مسألة 397): لا يعتبر الاستقلال في قصد المسافة فمن سافر بتبع غيره كزوج أو والد باكراه أو باجبار أو غير ذلك وجب عليه التقصير إذا علم أن مسيره ثمانية فراسخ، وإذا شك في ذلك لزمه الاتمام ولا يجب الاستعلام وإن تمكن منه.
(مسألة 398): إذا اعتقد التابع أن مسيره لا يبلغ ثمانية فراسخ أو أنه شك في ذلك فأتم صلاته، ثم انكشف خلافه لم تجب عليه الإعادة على