الأظهر، ويجب عليه التقصير إذا كان الباقي بنفسه مسافة وإلا لزمه الاتمام، نعم إذا كان قاصدا محلا خاصا معتقدا أنه لا يبلغ المسافة ثم انكشف الخلاف جرى عليه حكم غيره المتقدم في المسألة 394.
(الشرط الثاني) استمرار القصد ولو حكما، فلو قصد المسافة وعدل عنه أثناءها أتم صلاته، نعم إذا كان عازما على الرجوع وكان ما سبق منه قبل العدول مع ما يقطعه في الرجوع بمقدار المسافة بقي على تقصيره.
(مسألة 399): إذا سافر قاصدا للمسافة فعدل عنه ثم بدا له في السفر ففي ذلك صورتان: (1) أن يبلغ الباقي من سفره مقدار المسافة ولو كان بضميمة الرجوع إليه، ففي هذه الصورة يتعين عليه التقصير (2) أن لا يكون الباقي مسافة ولكنه يبلغها بضم مسيره الأول إليه، ولا يبعد وجوب القصر في هذه الصورة أيضا وإن كان الأحوط أن يجمع بينه وبين الاتمام.
(مسألة 400): إذا قصد المسافة وصلى قصرا ثم عدل عن سفره فالأحوط أن يعيدها تماما.
(مسألة 401): لا يعتبر في قصد المسافر موضعا معينا، فلو سافر قاصدا ثمانية فراسخ مترددا في مقصده وجب عليه التقصير، وكذلك الحال فيما إذا قصد موضعا خاصا وعدل في الطريق إلى موضع آخر وكان المسير إلى كل منهما مسافة.
(مسألة 402): يجوز العدول من المسير في المسافة الامتدادية إلى المسير في المسافة التلفيقية وبالعكس ولا يضر شئ من ذلك بلزوم التقصير.
(الشرط الثالث) إن لا يتحقق أثناء المسافة شئ من قواطع السفر:
(المرور بالوطن على ما سيجئ، قصد الإقامة عشرة أيام، والتوقف ثلاثين يوما