في محل مترددا وسيأتي تفصيل ذلك) فلو خرج قاصدا طي المسافة الامتدادية أو التلفيقية وعلم أنه يمر بوطنه أثناء المسافة أو أنه يقيم أثناءها عشرة أيام لم يشرع له التقصير من الأول، وكذلك الحال فيما إذا خرج قاصدا المسافة واحتمل أنه يمر بوطنه أو يقيم عشرة أيام أثناء المسافة أو أنه يبقى أثناءها أو في محل ثلاثين يوما مترددا فإنه في جميع ذلك يتم صلاته من أول سفره، نعم إذا اطمأن من نفسه أنه لا يتحقق شئ من ذلك قصر صلاته وإن احتمل تحققه ضعيفا.
(مسألة 403): إذا خرج قاصدا المسافة واتفق أنه مر بوطنه أو قصد إقامة عشرة أيام، أو أقام ثلاثين يوما مترددا، أو أنه احتمل شيئا من ذلك أثناء المسافة احتمالا لا يطمأن بخلافه، ففي جميع هذه الصور يتم صلاته، وما صلاه قبل ذلك قصرا يعيده تماما، ولا بد في التقصير بعد ذلك من إنشاء مسافة جديدة وإلا أتم فيما بقي من سفره أيضا.
نعم في الصورة الأخيرة إذا عزم على المضي في سفره - بعد أن احتمل قطعه ببعض القواطع - يجري عليه ما تقدم في المسألة 399.
(الشرط الرابع) أن يكون سفره سائغا، فإن كان السفر بنفسه حراما، أو قصد الحرام بسفره أتم صلاته، ومن هذا القبيل ما إذا سافر قاصدا به ترك واجب كسفر الغريم فرارا من أداء دينه مع وجوبه عليه، ومثله السفر على الدابة المغصوبة إذا قصد الفرار بها عن المالك، ويدخل فيه أيضا السفر في الأرض المغصوبة على الأظهر.
(مسألة 404): العاصي بسفره يجب عليه التقصير في إيابه إذا لم يكن الإياب بنفسه من سفر المعصية، ولا فرق في ذلك بين من تاب عن معصيته ومن لم يتب.