من الشهر وعزم على الإقامة إلى نهاية ليالي القدر معتقدا أن اليوم الذي دخل فيه هو اليوم الخامس عشر وأن مدة إقامته تبلغ تسعة أيام فإنه يقصر في صلاته وإن انكشف له بعد ذلك أن دخوله كان في اليوم الرابع عشر منه.
(مسألة 418): لا يعتبر في قصد الإقامة وجوب الصلاة على المسافر، فالصبي المسافر إذا قصد الإقامة في بلد وبلغ أثناء إقامته أتم صلاته وإن لم يقم بعد بلوغه عشرة أيام، وكذلك الحال في الحائض أو النفساء إذا طهرت أثناء إقامتها.
(مسألة 419): إذا قصد الإقامة في بلد ثم عدل عن قصده ففيه صور:
(1) أن يكون عدوله بعدما صلى صلاة أدائية تماما، ففي هذه الصورة يبقى على حكم التمام ما بقي في ذلك البلد.
(2) أن يكون عدوله قبل أن يصليها تماما، ففي هذه الصورة يجب عليه التقصير.
(3) أن يكون عدوله أثناء ما يصليها تماما، ففي هذه الصورة يعدل بها إلى القصر ما لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة ويتم صلاته والأحوط أن يعيدها بعد ذلك، وإذا كان العدول بعدما دخل في الركوع الثالثة بطلت صلاته على الأحوط ولزمه استئنافها قصرا.
(مسألة 420): لا يعتبر في قصد الإقامة أن لا ينوي الخروج من محل الإقامة، فلا بأس بأن يقصد الخروج لتشييع جنازة أو لزيارة قبور المؤمنين أو للتفرج وغير ذلك ما لم يبلغ حد المسافة ولو ملفقة ولم تطل مدة خروجه بمقدار ينافي صدق الإقامة في البلد عرفا.
(مسألة 421): إذا نوى الخروج أثناء إقامته تمام اليوم فلا اشكال في