نحو الدوام والاستمرار مساكن لنفسه يسكن أحدها - مثلا - أربعة أشهر أيام الحر، ويسكن ثانيها أربعة أشهر أيام البرد ويسكن الثالث باقي السنة.
(الثاني: قصد الإقامة في مكان معين عشرة أيام) وبذلك ينقطع حكم السفر ويجب عليه التمام ونعني بقصد الإقامة اطمئنان المسافر بإقامته في مكان معين عشرة أيام، سواء أكانت الإقامة اختيارية أم كانت اضطرارية أم اكراهية، فلو حبس المسافر في مكان وعلم أنه يبقى فيه عشرة أيام وجب على الاتمام، ولو عزم على إقامة عشرة أيام ولكنه لم يطمئن بتحققه في الخارج بأن احتمل سفره قبل اتمام إقامته لأمر ما وجب عليه التقصير وإن اتفق أنه أقام عشرة أيام.
(مسألة 416): من تابع غيره في السفر والإقامة كالزوجة والخادم ونحوهما إن اعتقد أن متبوعه لم يقصد الإقامة، أو أنه شك في ذلك قصر في صلاته فإذا انكشف له أثناء الإقامة أن متبوعه كان قاصدا لها من أول الأمر بقي على تقصيره على الأظهر إلا إذا علم أنه يقيم بعد ذلك عشرة أيام وكذلك الحكم في عكس ذلك فإذا اعتقد التابع أن متبوعه قصد الإقامة فأتم ثم انكشف أنه لم يكن قاصدا لها فالتابع يتم صلاته حتى يسافر.
(مسألة 417): إذا قصد المسافر الإقامة في بلد مدة محددة وشك في أنها تبلغ عشرة أيام أم لا كان حكمه القصر وإن تبين بعد ذلك أنها تبلغ العشرة، مثال ذلك: ما إذا دخل المسافر بلدة النجف المقدسة في اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان عازما على الإقامة إلى يوم العيد ولكنه شك في نقصان الشهر وتمامه فلم يدر أنه يقيم فيها تسعة أيام أو عشرة قصر في صلاته وإن اتفق أن الشهر لم ينقص، وهكذا الحال فيما إذا تخيل أن ما قصده لا يبلغ عشرة أيام ثم انكشف خطأه كما إذا دخل النجف - في المثال المذكور - في اليوم الرابع عشر