(مسألة 405): إذا سافر سفرا سائغا، ثم تبدل سفره إلى سفر المعصية أتم صلاته ما دام عاصيا، فإن عدل عنه إلى سفر الطاعة قصر في صلاته سواء كان الباقي مسافة أم لا على الأظهر.
(مسألة 406): إذا كانت الغاية من سفره أمرين: أحدهما مباح والآخر حرام أتم صلاته، إلا إذا كان الحرام تابعا وكان الداعي إلى سفره هو الأمر المباح.
(مسألة 407): اتمام الصلاة - إذا كانت الغاية محرمة - يتوقف على تنجز حرمتها، فإن لم تتنجز أو لم تكن الغاية محرمة في نفس الأمر لم يجب الاتمام، مثلا إذا سافر لغاية شراء دار يعتقد إنها مغصوبة فانكشف - أثناء سفره أو بعد الوصول إلى المقصد - خلافه كانت وظيفته التقصير، وكذلك إذا سافر قاصدا شراء دار يعتقد جوازه ثم انكشف إنها مغصوبة نعم لا يضر بالاتمام عدم تحقق الغاية المحرمة صدفة.
(الشرط الخامس): أن لا يكون سفره للصيد لهوا، وإلا أتم صلاته في ذهابه وقصر في إيابه إذا لم يكن كالذهاب للصيد لهوا، وإذا كان الصيد لقوت نفسه أو عياله وجب التقصير، وكذلك إذا كان الصيد للتجارة.
(الشرط السادس): أن لا يكون ممن لا مقر له بأن يكون بيته معه كالسائح الذي يرتحل من بلد إلى بلد وليس له مقر في أي منها، ولو كانت له حالتان كأن يكون له مقر في الشتاء يستقر فيه ورحلة في الصيف يطلب فيها العشب والكلأ مثلا كما هو الحال في بعض أهل البوادي كان لكل منهما حكمه فيقصر لو خرج إلى حد المسافة في الحالة الأولى ويتم في الثانية.
(الشرط السابع): أن لا يكون السفر عملا له عرفا إما باتخاذ عمل سفري مهنة له كالسائق والملاح أو بتكرر السفر منه خارجا، فالمعيار كثرة السفر