(مسألة 430): من تمكن من الصلاة أول وقتها مع الطهارة ولو كانت ترابية - سواء تمكن من تحصيل بقية الشرائط قبل ذلك أم لا - ولم يأت بها ثم جن أو أغمي عليه حتى خرج الوقت وجب عليه القضاء.
(مسألة 431): إذا تمكنت المرأة بعد دخول الوقت من تحصيل الطهارة ولو ترابية وأداء الفريضة ولم تفعل حتى حاضت وجب عليها القضاء وإلا لم يجب.
(مسألة 432): من رجع إلى مذهبنا من سائر الفرق الاسلامية لا يجب عليه أن يقضي الصلوات التي صلاها صحيحة في مذهبه أو على وفق مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه، بل لا تجب إعادتها إذا رجع وقد بقي من الوقت ما يسع إعادتها.
(مسألة 433): الفرائض الفائتة يجوز قضاؤها في أي وقت من الليل أو النهار في السفر أو في الحضر، ولكن ما يفوت في الحضر يجب قضاؤه تماما وإن كان في السفر وما يفوت في السفر يجب قضاؤه قصرا وإن كان في الحضر، وما فات المسافر في مواضع التخيير يجب قضاءه قصرا على الأحوط، وإن كان القضاء في تلك المواضع، وأما ما يفوت المكلف من الصلوات الاضطرارية كصلاة المضطجع والجالس فيجب قضاؤه على نحو صلاة المختار، وكذا الحكم في صلاة الخوف وشدته.
(مسألة 434): من فاتته الصلاة وهو مكلف بالجمع بين القصر والتمام - لأجل الاحتياط الوجوبي - وجب عليه الجمع في القضاء أيضا.
(مسألة 435): من فاتته الصلاة - وقد كان حاضرا في أول وقتها ومسافرا في آخره أو بعكس ذلك - وجب عليه في القضاء رعاية آخر الوقت، فيقضي قصرا في الفرض الأول وتماما في الفرض الثاني والأحوط الجمع في كلا