فالأحوط له الاتيان بالقراءة قاصدا بها القربة المطلقة.
(مسألة 388): إذا ائتم والإمام في الركعة الثانية، تستحب متابعته في القنوت والتشهد، والأحوط له التجافي حال التشهد وهو أن يضع يديه على الأرض ويرفع ركبتيه عنها قليلا.
(مسألة 389): لا تجب الطمأنينة على المأموم حال قراءة الإمام ولكنها أحوط.
(مسألة 390): إذا انكشف للمأموم بعد الصلاة فسق الإمام صحت صلاته وجماعته على الأظهر وإذا انكشف له ذلك في الأثناء انفرد في صلاته.