فرادي أن يأتم في أثنائها.
5 - أن لا ينفرد المأموم في أثناء الصلاة لا لعذر وإلا فصحة جماعته محل اشكال سواء أنوى الانفراد من أول الأمر أم بدا له ذلك في الأثناء ولكنه لا يضر بصحة الصلاة إلا مع الاخلال بوظيفة المنفرد فإن الأحوط حينئذ إعادة الصلاة نعم إذا أخل بما يغتفر الاخلال به عن عذر فلا حاجة إلى الإعادة وهذا فيما إذا بدا له العدول بعد فوات محل القراءة أو بعد زيادة سجدة واحدة للمتابعة مثلا.
6 - إدراك المأموم الإمام حال القيام قبل الركوع أو في الركوع وإن كان بعد الذكر، ولو لم يدركه حتى رفع الإمام رأسه من الركوع لم تنعقد له الجماعة.
(مسألة 369): لو ائتم بالإمام حال ركوعه وركع ولم يدركه راكعا بأن رفع الإمام رأسه قبل أن يصل المأموم إلى حد الركوع فلا يبعد جواز اتمام صلاته فرادي، وكذا لو شك في ادراكه الإمام راكعا مع عدم تجاوز المحل، وأما مع التجاوز عنه كما لو شك في ذلك بعد الركوع فالأظهر صحة صلاته جماعة.
(مسألة 370): لو كبر بقصد الائتمام والإمام راكع ورفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يركع المأموم فله أن يقصد الانفراد ويتم صلاته ويجوز له أيضا متابعة الإمام في السجود بقصد القربة المطلقة ثم تجديد التكبير بعد القيام بقصد الأعم من الافتتاح والذكر المطلق.
(مسألة 371): لو أدرك الإمام - وهو في التشهد من الركعة الأخيرة - جاز له أن يكبر بنية الجماعة ويجلس قاصدا به التبعية ويجوز له أن يتشهد بنية القربة المطلقة فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته ويكتب له ثواب الجماعة.
7 - أن لا ينفصل الإمام عن المأموم - إذا كان المأموم رجلا - بحائل يمنع عن مشاهدته بل مطلق الحائل وإن لم يمنع عنها - كالزجاج - على الأقوى،