بين من يتقرب به الأحفاد بالتساوي، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار كان للأب سدسها 300، وللأم كذلك 300، والباقي 1200.
أ - للحفيد ان كان واحدا وان كان أنثى لأنها تأخذ حصة أبيها. وللأحفاد مع التعدد ان كانوا من ذكر واحد بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 600، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 400، ولو كانوا 4 كذلك فلكل 300 وهكذا. وان كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 1200 م 3 عدد حصصهم = 400، فللذكر 800 وللأنثى 400، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 1200 م 5 عدد حصصهم = 240، فلكل ذكر 480 وللأنثى 240، وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث. ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت 1200 م 6 عدد حصصهم = 200، فلكل ذكر 400 ولكل أنثى 200. وهكذا تقسم دائما على عدد الأولاد مع اتحادهم وعلى عدد حصصهم مع اختلافهم.
ب - ولو كان الأحفاد المتعددون من أكثر من ذكر قسمت الباقي على عدد من يتقرب به الأحفاد " وهم الأولاد الذكور المباشرون للميت " فلو كانوا 4 ذكور كانت حصة كل أحفاد يتقربون بأحدهم 300، فلو ترك الأول ذكرين، وترك الثاني ذكرين وأنثيين، وترك الثالث أنثى واحدة، وترك الرابع 5 ذكور و 5 إناث أو ذكرين و 8 إناث، قسمت حصة الأول وهي 300 بين ذكريه بالتساوي، فلكل واحد منهما 150.
وقسمت حصة الثاني وهي 300 م 6 عدد حصص أولاده = 50، فلكل ذكر 100 ولكل أنثى 50. وأعطيت حصة الثالث وهي 300 لبنته. وقسمت