كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، والباقي للحفيد والسبط فصاعدا، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتفاضل، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار كان للأب أو الأم سدسها 300.
والباقي 1500 للحفيد والسبط فصاعدا، فلو كان الوارث حفيدا وسبطا أو أحفادا من ذكر واحد وأسباطا من أنثى واحدة " أو بالاختلاف أي حفيدا من ذكر وأسباطا من أنثى أو بالعكس " قسمت 1500 م 3 عدد حصص من يتقرب به الأحفاد والأسباط = 500، فللحفيد أو الأحفاد سهمان 1000، وللسبط والأسباط سهم واحد 500.
ثم تقسم حصة الأحفاد - وكذا الأسباط - مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كان كل منهم 4 ذكور أو 4 إناث فلكل حفيد 250، ولكل سبط 125. وأما لو كان كل منهم ذكورا وإناثا فبالتفاضل فلو كان الأحفاد ذكرا و 3 إناث والأسباط ذكرا و 3 إناث أيضا قسمت حصة الأحفاد وهي 1000 م 5 عدد حصص الأحفاد، وحصة الأسباط وهي 500 م 5 عدد حصص الأسباط، فللحفيد الذكر 400 ولكل حفيد أنثى 200، وللسبط الذكر 200 ولكل سبط أنثى 100.
ولو كان الأحفاد والأسباط المتعددون من أكثر من ذكر وأنثى، كما لو كان الأحفاد 7 من ذكرين والأسباط 9 من أنثيين، فترك الذكر الأول 4، والثاني 3 وتركت الأنثى الأولى 4، والثانية 5، قسمت الباقي " بعد اخراج حصة الأب " وهو 1500 م 6 هي عدد حصص من يتقرب به الأسباط والأحفاد = 250، فلكل أحفاد 500، ولكل أسباط 250، فإن كان الأحفاد من الذكر الأول ذكورا أو