" مسألة 2 ": إذا حملت الأمة المعتقة بعد العتق من رق فالولد حر وولاؤه لمولى الأمة المعتقة، فإذا اعتق أبوه انجر الولاء من معتق أمه إلى معتق أبيه.
" مسألة 3 ": إذا حملت الأمة المعتقة بعد العتق من حر لم يكن لمولى المعتقة ولاء.
" مسألة 4 ": إذا كان مع المعتق أحد الزوجين كان له نصيبه الاعلى - فإن كان زوجا كان له النصف، وإن كان زوجة كان لها الربع " والباقي للمعتق.
وبما ان هذه الطبقة غير مبتلى بها في العصر الحاضر نكتفي بهذا الاختصار.
* * *