تعددهم واتحادهم في الرتبة ما لم تكن متأخرة رتبة عن الجداد من طرف الأب - وإلا فلا يرثون شيئا - يقتسمون الثلث بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وللجد أو الأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة " مع الإخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " الثلثان يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للأجداد من طرف الأم ثلثها 1200، يقتسمونه مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث ما لم يكن متأخرا رتبة عن الأجداد من طرف الأب - واتحادهم في الرتبة ما لم تكن متأخرة عن رتبة الأجداد من طرف الأب بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600، ولو كانوا 3 فلكل 400، وهكذا تقسم دائما مع تعددهم على عددهم.
وللجد أو الأجداد من طرف الأب " مع اتحادهم في الرتبة وان كانت بعيدة (1) " والإخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " الثلثان 2400، يقتسمونه مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان الموجود جدا وأخا فلكل 1200، ولو كانوا جدة وأختا فكذلك، ولو كانوا جدا وأختا فللجد 1600 وللأخت 800، ولو كانوا 3 ذكور مطلقا وأنثيين كذلك قسمت 2400 م 8 عدد حصصهم = 300، فلكل ذكر جدا كان أو أخا 600، ولكل أنثى جدة كانت أو أختا 300، وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد بالتساوي، ومع الاختلاف بالتفاضل.