من طرف الأم ثلثها 120، والباقي 150 للأجداد من طرف الأب. ثم تقسم حصة الأجداد من طرف الأم مع فرض تعددهم واتحادهم في الرتبة " مع حفظ وحدة الرتبة مع الطرف الآخر " بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 60، ولو كانوا 3 فلكل 40 وهكذا. وتقسم حصة المتقربين بالأب من الأجداد بينهم مع تعددهم واتحادهم في الرتبة مع حفظ وحدة الرتبة مع الطرف الآخر واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 75، ولو كانوا 3 فلكل 50، ولو كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا جدا وجدة فتقسم الباقي عليهم بحسب حصصهم، فتقسم 150 م 3 عدد حصصهم = 50، فللجد 100 وللجدة 50.
ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت 150 م 6 عدد حصصهم = 25، فلكل جد 50 ولكل جدة 25 وهكذا.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 600 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 90، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وقسمت قيمة الأرض م 3 = 200، أحدها للأجداد من طرف الأم تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 120 + 200 = 320، تقسمها بينهم كما ذكرنا، والباقي من قيمة الأرض 400 للأجداد من طرف الأب تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 150 + 400 = 550، تقسمها بينهم كما ذكرنا.
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 270 + 600 = 870 ثم تقسمها م 3 = 290، أحدها للمتقرب بالأم والباقي للمتقرب بالأب. وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة لا بدونها " أي ثلث 960 " وهو كما عرفت 320، لا ثلث 870.