والباقي على الفرضين " أ، ب " للاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " فلهم على الفرض الأول 2800، وعلى الثاني 2000 تقسمه بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول 1400، وعلى الثاني 1000، ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت على الفرض الأول 2800 م 4 عدد حصصهم = 700، فللذكر منهم 1400 ولكل أنثى منهم 700، وقسمت على الفرض الثاني 2000 م 4 أيضا = 500، فللذكر منهم 1000 ولكل أنثى منهم 500.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 600 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 1200، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وقسمت قيمة الأرض على الفرض الأول م 6 = 100، وعلى الفرض الثاني م 3 = 200، أحدها للمتقرب بالأم تقسمه بينهم مع تعددهم كما ذكرنا، والباقي للمتقرب بالأبوين " وإلا فبالأب " من الإخوة يقسم بينهم مع تعددهم كما ذكرنا، ثم تضيف حصة كل واحد من الأرض إلى حصته من غير الأرض.
2 - ولك ان تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 4800 + 600 = 5400، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 4800 " وهو 1200 وتعطي المتقرب بالأم ان كان واحدا سدس كل التركة، وان كان متعددا ثلث كل التركة " أي سدس أو ثلث 5400 " والسدس 900، والثلث 1800 تقسمه بينهم مع تعددهم كما ذكرنا. والباقي على التقديرين للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " فلهم على الفرض الأول 3300، وعلى الثاني 2400 تقسمه بينهم كما ذكرنا.
3 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة