زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللاخوة من الأم:
أ - ان كان واحدا " ذكرا أو أنثى " السدس بالفرض أيضا.
ب - وان كان أكثر من واحد فالثلث بالفرض، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وللاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي، اما بالقرابة كما لو كان الوارث أخا أو اخوة أو اخوة وأخوات من الأبوين " وإلا فمن الأب " وإما بالفرض كما لو كان الوارث أختا واحدة، فان فرضها النصف، والباقي على الفرض الأول وهو نصف سدس التركة يرد عليها ردا، وعلى الثاني تنقص حصتها عن فرضها بمقدار نصف سدس التركة. وكما لو كان الوارث أختين فصاعدا، فان فرضهن الثلثان، وان كان ما يصل إليهن أقل من فرضهن على الفرض الأول بمقدار نصف سدس التركة، وعلى الفرض الثاني بمقدار ربع التركة.
وعلى كل حال تقسم الباقي مع تعدد الإخوة من الأبوين - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 4800 دينار كان للزوجة ربعها 1200 وللاخوة من الأم:
أ - ان كان واحدا سدسها 800.
ب - وان كان أكثر من واحد فثلثها 1600، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 800.