____________________
(عليه السلام): فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فإن الحمرة المشرقية تزول قبل أن تصل إلى قمة الرأس، لا أنها تجوز إلى ناحية المغرب.
(2) قوله (عليه السلام): سقط القرص. لأنه ليس أمرا مجهولا مجملا لا يفهمه العرف، بل هو من الأمور الواضحة عندهم وهو استتاره في الأفق وغيبته عن العين، وهذا لا يكون ملازما لزوال الحمرة المشرقية، وعلى هذا فلا بد من طرحه ورد علمه إلى أهله أو حمله إما على بيان العلامة لغروب الشمس في موارد احتمال حجبها بجبل ونحوه، أو التجاوز عن المشرق ومطلع الشمس بمقدار قمة الرأس، وهذا ملازم للاستتار.
فتحصل مما ذكرناه: أنه لم يبق ما يصلح دليلا للمشهور، بل بعض ما استدل به لما اختاروه يدل على القول الآخر.
فإن قلت: إن المراد من زوال الحمرة في هذه النصوص لو كان زوالها من الأفق الملازم لاستتار القرص في مقابله لكان جعل هذه العلامة لغوا، إذ الاستتار أوضح من مثل هذه العلامة.
قلت: إنه يفيد في البلاد التي تكون الجبال في ناحية مغربها، وتكون مانعة عن العلم باستتار القرص في الأفق.
وعلى هذا فالأقوى هو القول الثاني، وتدل عليه - مضافا إلى ما تقدم - نصوص أخر منها صحيح زرارة: قال أبو جعفر (عليه السلام): وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيت بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة (1).
وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): وقت المغرب إذا غربت
(2) قوله (عليه السلام): سقط القرص. لأنه ليس أمرا مجهولا مجملا لا يفهمه العرف، بل هو من الأمور الواضحة عندهم وهو استتاره في الأفق وغيبته عن العين، وهذا لا يكون ملازما لزوال الحمرة المشرقية، وعلى هذا فلا بد من طرحه ورد علمه إلى أهله أو حمله إما على بيان العلامة لغروب الشمس في موارد احتمال حجبها بجبل ونحوه، أو التجاوز عن المشرق ومطلع الشمس بمقدار قمة الرأس، وهذا ملازم للاستتار.
فتحصل مما ذكرناه: أنه لم يبق ما يصلح دليلا للمشهور، بل بعض ما استدل به لما اختاروه يدل على القول الآخر.
فإن قلت: إن المراد من زوال الحمرة في هذه النصوص لو كان زوالها من الأفق الملازم لاستتار القرص في مقابله لكان جعل هذه العلامة لغوا، إذ الاستتار أوضح من مثل هذه العلامة.
قلت: إنه يفيد في البلاد التي تكون الجبال في ناحية مغربها، وتكون مانعة عن العلم باستتار القرص في الأفق.
وعلى هذا فالأقوى هو القول الثاني، وتدل عليه - مضافا إلى ما تقدم - نصوص أخر منها صحيح زرارة: قال أبو جعفر (عليه السلام): وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيت بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة (1).
وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): وقت المغرب إذا غربت