____________________
الأمكنة المكروهة (وتكره الصلاة في الحمام) كما هو المشهور، وعن الغنية والخلاف دعوى الاجماع عليه، وعن أبي الصلاح المنع لمرسل عبد الله بن الفضل عن الإمام الصادق (عليه السلام): عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين، والماء، والحمام، والقبور، ومسان الطريق، وقرى النمل، ومعاطن الإبل، ومجرى الماء، والسبخ والثلج (1)، ونحوه مرسل ابن أبي عمير (2).
وخبر عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة أو حمام (3) وقريب منه خبر النوفلي (4).
وفيه: أنه لا بد من حمل هذه النصوص على الكراهة جمعا بينها وبين ما دل على الجواز كصحيح علي بن جعفر: سأل أخاه عن الصلاة في بيت الحمام، فقال: إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس (5) ونحوه موثق عمار (6)، والجمع بين الطائفتين وإن كان يمكن بتقييد الأولى بالثانية، إلا أن حملها على الكراهة أولى، ويؤيده فهم الأصحاب واشتمالها على عدة من المكروهات، مع أنه لو قيدت الأولى بالثانية، يكفي للحكم بالكراهة مطلقا الشهرة المعتضدة بالاجماعين المنقولين، ولا يخفى أن شمول الحكم للمسلخ يتوقف على عدم خروجه عن مسمى الحمام أو منصرفه كما ليس ببعيد.
وخبر عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة أو حمام (3) وقريب منه خبر النوفلي (4).
وفيه: أنه لا بد من حمل هذه النصوص على الكراهة جمعا بينها وبين ما دل على الجواز كصحيح علي بن جعفر: سأل أخاه عن الصلاة في بيت الحمام، فقال: إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس (5) ونحوه موثق عمار (6)، والجمع بين الطائفتين وإن كان يمكن بتقييد الأولى بالثانية، إلا أن حملها على الكراهة أولى، ويؤيده فهم الأصحاب واشتمالها على عدة من المكروهات، مع أنه لو قيدت الأولى بالثانية، يكفي للحكم بالكراهة مطلقا الشهرة المعتضدة بالاجماعين المنقولين، ولا يخفى أن شمول الحكم للمسلخ يتوقف على عدم خروجه عن مسمى الحمام أو منصرفه كما ليس ببعيد.