____________________
الخبر حينئذ مع الأخبار الصحيحة المتضمنة لنفي تحديد العجز وايكال معرفته إلى نفس المصلي مع أنه لو سلم التعارض فلا يوجب حمل الخبر على إرادة ترجيح الصلاة ماشيا على الصلاة قاعدا مع عدم القرينة على إرادته منه لا سيما مع تطرق احتمالات أخر فيه. فالأقوى تقديم الصلاة قاعدا على الصلاة ماشيا.
دوران الأمر بين الأمور المعتبرة في الصلاة التنبيه الثالث: لو دار الأمر بين ترك أحد الأمرين المعتبرين في القيام كما لو لم يتمكن من الجمع بين الانتصاب والاستقلال فعن جماعة من الأكابر: أن اللازم الأخذ بما هو أهم أو محتمل الأهمية وإلا فالتخيير.
أقول ذلك يبتني على ما بنوا عليه من كون موارد التنافي بين الحكمين الضمنيين من موارد التزاحم، ولكن قد عرفت في مبحث القبلة ضعف المبنى وأنها إنما تكون من موارد التعارض، وذكرنا في محله أن مركز التنافي أنما هو اطلاق دليل كل من المعتبرين في المركب، وأنه لو كان بينهما عموم من وجه يسقط الاطلاقان ويرجع إلى الأصل، ففي الفرض يقع التعارض بين اطلاق دليل الانتصاب واطلاق دليل الاستقلال فيتساقطان (*) ويرجع إلى أصالة البراءة عن وجوب كل منهما بالخصوص بناءا على ما هو الحق من جريانها عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فيثبت التخيير.
ومما ذكرناه في ذلك المبحث وأشرنا إليه في المقام يظهر أن الحكم في عدة من المسائل المعنونة في المقام في كلمات الأصحاب هو التخيير:
منها: ما إذا دار الأمر بين مراعاة القيام أو أحد الأمور الأخر المعتبرة في
دوران الأمر بين الأمور المعتبرة في الصلاة التنبيه الثالث: لو دار الأمر بين ترك أحد الأمرين المعتبرين في القيام كما لو لم يتمكن من الجمع بين الانتصاب والاستقلال فعن جماعة من الأكابر: أن اللازم الأخذ بما هو أهم أو محتمل الأهمية وإلا فالتخيير.
أقول ذلك يبتني على ما بنوا عليه من كون موارد التنافي بين الحكمين الضمنيين من موارد التزاحم، ولكن قد عرفت في مبحث القبلة ضعف المبنى وأنها إنما تكون من موارد التعارض، وذكرنا في محله أن مركز التنافي أنما هو اطلاق دليل كل من المعتبرين في المركب، وأنه لو كان بينهما عموم من وجه يسقط الاطلاقان ويرجع إلى الأصل، ففي الفرض يقع التعارض بين اطلاق دليل الانتصاب واطلاق دليل الاستقلال فيتساقطان (*) ويرجع إلى أصالة البراءة عن وجوب كل منهما بالخصوص بناءا على ما هو الحق من جريانها عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فيثبت التخيير.
ومما ذكرناه في ذلك المبحث وأشرنا إليه في المقام يظهر أن الحكم في عدة من المسائل المعنونة في المقام في كلمات الأصحاب هو التخيير:
منها: ما إذا دار الأمر بين مراعاة القيام أو أحد الأمور الأخر المعتبرة في