____________________
(و) قد ظهر مما ذكرناه أنه (إذا طلع الفجر زاحم بها) الفريضة (إلى أن تطلع الحمرة المشرقية). هذا تمام الكلام في أوقات الصلوات.
تصلى الفريضة في كل وقت وأما أحكامها ففيها (مسائل) قد تعرض المصنف لجملة منها، وأهمل ذكر أخرى، ونحن نذكر في المقام المسائل المهمة منها: (الأولى: تصلى الفرائض الخمس) وغيرها (في كل وقت أداءا) إن كان في وقتها المضروبة لها (وقضاءا) إن لم يكن وقتها (ما لم يتضيق وقت الحاضرة)، أما جواز قضاء الفرائض الخمس في كل وقت فيدل عليه مضافا إلى الاجماع جملة من النصوص كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة صلاة فاتتك فمتى ذكرتها (1). وأما جواز الاتيان بباقي الصلوات في كل وقت فلوجود المقتضي، وعدم المانع.
(و) يصلي (النوافل ما لم يدخل وقت الفريضة) ولم يكن على المصلي فائتة بلا خلاف في ذلك، ولا اشكال وإنما الكلام يقع في مسألتين: الأولى: في جواز التطوع في وقت الفريضة، الثانية: في اتيان النافلة لمن عليه فائتة.
تصلى الفريضة في كل وقت وأما أحكامها ففيها (مسائل) قد تعرض المصنف لجملة منها، وأهمل ذكر أخرى، ونحن نذكر في المقام المسائل المهمة منها: (الأولى: تصلى الفرائض الخمس) وغيرها (في كل وقت أداءا) إن كان في وقتها المضروبة لها (وقضاءا) إن لم يكن وقتها (ما لم يتضيق وقت الحاضرة)، أما جواز قضاء الفرائض الخمس في كل وقت فيدل عليه مضافا إلى الاجماع جملة من النصوص كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة صلاة فاتتك فمتى ذكرتها (1). وأما جواز الاتيان بباقي الصلوات في كل وقت فلوجود المقتضي، وعدم المانع.
(و) يصلي (النوافل ما لم يدخل وقت الفريضة) ولم يكن على المصلي فائتة بلا خلاف في ذلك، ولا اشكال وإنما الكلام يقع في مسألتين: الأولى: في جواز التطوع في وقت الفريضة، الثانية: في اتيان النافلة لمن عليه فائتة.