____________________
ويشير إلى ذلك ما في بعض أخبار الباب من أن جعل الذراع إنما يكون لمكان الفريضة (1)، ويؤيده ما في بعضها الآخر من أن وقت الظهر في الجمعة وفي السفر إنما هو بعد الزوال بلا فصل (2).
وبالجملة: من تأمل في أخبار الباب يظهر له أن هذا المقدار من الوقت إنما جعل للنافلة لدفع مرجوحية التطوع في وقت الفريضة لا أنه لا يجوز اتيان الظهر قبله.
اختصاص أول الوقت بالظهر ثم إن المشهور بين الأصحاب أن أول الوقت يختص بالظهر (حتى يمضي مقدار أربع ركعات ثم يشترك الوقت بينها وبين العصر) وعليه فلو أتى بالعصر فيه نسيانا أو غفلة قبل الظهر، أو أنه دخل في الظهر قبل الزوال بتخيل دخول الوقت وصلى العصر بعدها ثم تبين أنه زالت الشمس بعد الظهر قبل العصر تبطل، ولا يمكن تصحيحها بحديث (لا تعاد) كما لا يخفي.
وخالف في ذلك الصدوقان وجماعة غيرهما من الفقهاء، وذهبوا إلى أنه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر إلا أن هذه قبل هذه، فلا محالة العالم الملتفت ليس له تقديم العصر، وأما لو قدمها نسيانا أو غفلة فتصح لحديث (لا تعاد)، وعن المعتبر:
شيوع القول بذلك بين القدماء، وهو الأقوى.
وقد استدل للمشهور بأمور:
وبالجملة: من تأمل في أخبار الباب يظهر له أن هذا المقدار من الوقت إنما جعل للنافلة لدفع مرجوحية التطوع في وقت الفريضة لا أنه لا يجوز اتيان الظهر قبله.
اختصاص أول الوقت بالظهر ثم إن المشهور بين الأصحاب أن أول الوقت يختص بالظهر (حتى يمضي مقدار أربع ركعات ثم يشترك الوقت بينها وبين العصر) وعليه فلو أتى بالعصر فيه نسيانا أو غفلة قبل الظهر، أو أنه دخل في الظهر قبل الزوال بتخيل دخول الوقت وصلى العصر بعدها ثم تبين أنه زالت الشمس بعد الظهر قبل العصر تبطل، ولا يمكن تصحيحها بحديث (لا تعاد) كما لا يخفي.
وخالف في ذلك الصدوقان وجماعة غيرهما من الفقهاء، وذهبوا إلى أنه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر إلا أن هذه قبل هذه، فلا محالة العالم الملتفت ليس له تقديم العصر، وأما لو قدمها نسيانا أو غفلة فتصح لحديث (لا تعاد)، وعن المعتبر:
شيوع القول بذلك بين القدماء، وهو الأقوى.
وقد استدل للمشهور بأمور: