____________________
قال: سألته عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة وما حاله؟ قال (عليه السلام): لا إعادة عليه وقد تمت صلاته (1).
نعم هما يختصان بما لو لم يتذكر إلا بعد الفراغ أو بعد حصول الستر، فلو تذكر في الأثناء قبل الستر بطلت صلاته بمقتضى الاطلاق، أما الأول: فلأنه إنما يدل على سقوط شرطية التستر بالنسبة إلى الأجزاء السابقة التي أخل بالستر فيها سهوا، وأما في ما بقي فلا دليل على سقوطها، فيجب عليه تحصيل الستر حتى بالنسبة إلى آن تذكره، ودعوى سقوطها بالنسبة إلى خصوص ذلك الآن لعدم القدرة على الستر فيه مندفعة بأن عدم القدرة موجب للزوم الاستيناف لا سقوط الشرطية.
وأما الثاني: فلأن الظاهر منه هو الحكم بالصحة فيما لو تذكر بعد الفراغ من مجموع العمل.
لا يجب ستر الحجم الثالث: الواجب ستر لون البشرة، وأما الحجم فلا يعتبر استتاره كما عن الفاضلين وصاحب المدارك وغيرهم، لأن الستر يحصل بذلك عرفا، واعتبار استتار الحجم زائدا عليه مندفع بالأصل.
ودعوى أن الواجب بمقتضى النص والفتوى هو الستر مطلقا لا الستر في الجملة، وعند ظهور الحجم لا يقال في العرف أنه ستر عورته على الاطلاق، مندفعة بأن غاية ما تدل عليه الأدلة إنما هو وجوب ستر العورة من حيث هي لا من حيث إنها ذا
نعم هما يختصان بما لو لم يتذكر إلا بعد الفراغ أو بعد حصول الستر، فلو تذكر في الأثناء قبل الستر بطلت صلاته بمقتضى الاطلاق، أما الأول: فلأنه إنما يدل على سقوط شرطية التستر بالنسبة إلى الأجزاء السابقة التي أخل بالستر فيها سهوا، وأما في ما بقي فلا دليل على سقوطها، فيجب عليه تحصيل الستر حتى بالنسبة إلى آن تذكره، ودعوى سقوطها بالنسبة إلى خصوص ذلك الآن لعدم القدرة على الستر فيه مندفعة بأن عدم القدرة موجب للزوم الاستيناف لا سقوط الشرطية.
وأما الثاني: فلأن الظاهر منه هو الحكم بالصحة فيما لو تذكر بعد الفراغ من مجموع العمل.
لا يجب ستر الحجم الثالث: الواجب ستر لون البشرة، وأما الحجم فلا يعتبر استتاره كما عن الفاضلين وصاحب المدارك وغيرهم، لأن الستر يحصل بذلك عرفا، واعتبار استتار الحجم زائدا عليه مندفع بالأصل.
ودعوى أن الواجب بمقتضى النص والفتوى هو الستر مطلقا لا الستر في الجملة، وعند ظهور الحجم لا يقال في العرف أنه ستر عورته على الاطلاق، مندفعة بأن غاية ما تدل عليه الأدلة إنما هو وجوب ستر العورة من حيث هي لا من حيث إنها ذا